محمد بن عبد الوهاب
212
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
إن الْجَذَع 1 يُوَفِّي [ مِمَّا يُوَفِّي ] منه الثِّنْيُّ 2 . 573 - وفي قصة ابن نِيَارٍ 3 لهما : " من صلى 4 صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم . ( إلى أن قال : ) فإن عندي عَنَاقاً جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم . وفي لفظ : خير من مسنة ، قال : اذبحها ، ولا تجزئ عن أحد بعدك " 5 . 574 - قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة 6 عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس ، فصار كما ترى " صححه الترمذي 7 .
--> 1 الجذع : أصله ما كان من الدواب شابا فتيا , وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة . والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز , وهناك أقوال غير ذلك , ومعنى يوفي , يجزئ . 2 أبو داود - الأضاحي - 3 / 96 - ج 2799 , والنسائي - الأضاحي - 7 / 193 . 3 هو أبو بردة بن نيار , واسمه هانيء الصحابي المشهور . 4 في المخطوطة رسمت هكذا " صلا " . 5 البخاري - الأضاحي - 10 / 20 - ح 5563 , ومسلم - الأضاحي - 3 / 1553 - ح 6 , كلاهما نحوه . 6 في المخطوطة رسمت هكذا " بالشات " . 7 الترمذي - الأضاحي - 4 / 91 - ح 1505 . ?